رام الله-أخبار المال والأعمال-قال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي، إن المحكمة أخذت قرارًا بسجن رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، بعد مداولات طويلة في المحاكم الفلسطينية حسب الأصول.
وكانت محكمة صلح رام الله، حكمت اليوم الأربعاء، بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ. وتم الحكم على حديد وإسماعيل بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلةً بوكيل النيابة الأستاذ محمد أبو وردة.
وأضاف البرغوثي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن أحد أصحاب شركات السياقة تحصّل في السابق على ثلاثة قرارات قضائيّة بإعفائهم من دفع رسوم الضرائب للبلديات، من المحكمة الابتدائية ومن ثم الاستئناف، وقرار أخير من محكمة النقض باعتبار أنّهم يدفعون تلك الرسوم لنقابة أصحاب مدارس السياقة، وهي بدورها تدفع الرسوم للبلديات والحكومة.
وتابع أن صاحب تلك الشركات جاء بصفته صاحب مدرسة سياقة كمتضرر برفع قضية، والمحكمة سجلت القضية لدى محكمة صلح رام الله وتم إصدار تبليغات له ولرئيسي البلديتين، وتم تبليغهم بواسطة سكرتاريا مكاتبهم في مكان عملهم الرسمي، ولم يحضرا للمحكمة وحضره محامية نيابة عنهما.
وأشار البرغوثي إلى أن المستدعي قدم بينة وما لديه وقرارات المحاكم التي يملكها، والمستدعى ضدهما لم يحضرا أي جلسة من جلسات المحاكمة، ولم يتقدما بأي دفوع لحمايتهما وحفظ حقهما بالدفاع عن نفسهما، والنيابة قدمت بينة المستدعي للمحكمة التي أخذت ببينة الرجل وأدانتهما، والتهمة كانت إعاقة تنفيذ قرارات قضائية قطعية صادرة عن محاكم النقض الفلسطينية، والبلدية تمردت على تنفيذ هذا القرار وهو مخالف للقانون خلافًا للمادة 182 من قانون العقوبات النافذ في البلد، وبناء على كل ما تقدم المحكمة رأت أن تغيبهم عن الجلسات وتخلفهم عن حضور الجلسات وعدم الانصياع لتباليغ المحكمة بالحضور أخذ قرار بالحبس ثلاثة شهور والقرار اتخذ اليوم منتصف النهار.
وأوضح أن القرار قابل للاستئناف، والاستئناف بالقانون ينقض التنفيذ لحين البت في القضية ويمكن أن يخرجوا براءة، لأن القضاء يقف مع صاحب البينة الأقوى في الموضوع، والباب مفتوح أمامهم لاستئناف القرار، ويدعون أنهم لم يبلغوا في حين أن المحكمة تؤكد أنه تم تبليغهم وأن إجراءات اتخاذ القرار صحيحة بعد الرجوع لملف القضية.