رام الله - الحياة الجديدة- إبراهيم أبو كامش- يطالب خبراء ومحللون ماليون، بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي سيقتطع 7.2% من رواتب الموظفين، مقابل مساهمة ارباب العمل بنسبة 10.9% من اجر كل عامل لديه، ما سيؤدى إلى سحب أكثر من 140 مليون شيقل شهريا من السيولة المتداولة في السوق الفلسطيني المقرر البدء بتنفيذه في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل الى نهاية العام االمقبل، لضمان تطبيق صحيح وعادل يخدم صمود شعبنا على أرضه.
واطلق هؤلاء حملة لجمع التواقيع على عريضة تطالب بعدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة موظفين في الشركات والمؤسسات الخاصة والمجتمعية والاهلية والاكاديمية، كما اطلقوا حراكهم الاحتجاجي بمشاركة موظفي جميع القطاعات المهنية، واعلنوا سحب التمثيل ممن يمثلون العمال والموظفين في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويحذر المحللون من ان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بنصوصه الحالية سيؤدي لتفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع بشكل كبير ومتسارع، بالاضافة إلى أنه ومن خلال مقارنة القانون الفلسطيني بقوانين أخرى وتحديدا القانون الأردني يظهر وجود اختلاف كبير وهضم جزء كبير من الحقوق التي ستفاقم الأزمة على مر السنين، ولن تحقق الأهداف المرجوة من تطبيق القانون.
قيمة اقتطاعات الضمان من رواتب الموظفين
ويقدر الخبير المالي رائد عليان الذي اجرى مقارنة ما بين القانونين الاردني والفلسطيني، ان قيمة اقتطاعات الضمان من رواتب الموظفين 50 مليون شيقل تقريبا شهريا، و70 مليون مساهمة الشركات شهريا بما مجموعة حوالي 120 مليون شيقل شهريا استنادا الى احصائيات 2015 من حيث عدد موظفي القطاع الخاص ومعدل الراتب الشهري، وبما مجموعة مليار و440 مليون شيقل سنويا. في حين سيدفع أول راتب تقاعدي بعد 15 سنة من اليوم مما يجعل مجموع الاقتطاعات أكثر من 21 مليار شيقل.
ويصف عليان، تطبيقه حاليا بتوجيه ضربتين في الرأس: ففي الوقت الذي يدفع المواطن الأردني مساهمة شهرية في الضمان بنسبة 6.5% والفلسطيني 2.7% ادخارا، الا أن معامل احتساب الراتب التقاعدي في الاردن أعلى، ففي الأردن مساهمة الموظف أقل وراتب التقاعد أعلى. بينما الضربة الثانية: القانون الفلسطيني سن التقاعد فيه للذكر والأنثى 60 عاما أما الاردني سن التقاعد للأنثى 55 عاما.
المعضلة الأساس فيه إسقاط صفة "الإلزامية"
فيما يرى المحلل المالي مؤنس عودة، ان المعضلة الأساسية في القرار بقانون الضمان الاجتماعي تتجلّى بإسقاط صفة "الإلزامية" على القرار، تحت ذرائع "العدالة" "الحق"، "المصلحة العامة"، "مطالبة الشعب"، "الفئات المسحوقة"... الخ. ولا يرى مسوّغ مقنع لأي ذريعة طرحتها المؤسسة حتى اللحظة... أما المسوّغات التي يراها مقنعة فهي: أنّ تعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي كافة العاملين والموظفين في فلسطين و"خارج الدولة الفلسطينية" هم أشخاص غير مؤهّلين لتحديد مصيرهم، وعليه، فإنه يختزل الحلّ الجذري لعامين من الصراع بمطلب واحد فقط وهو إسقاط صفة إلزامية الاشتراك عن القرار بقانون الضمان الاجتماعي، ليكون باب التسجيل مفتوحا اختياريا لمن شاء الاشتراك في المؤسسة.
تحليل لقيمة المبالغ التي ستقوم الشركات بتسديدها
يقول عودة: "تم اختيار عينة من الشركات (19) شركة من المدرجة في بورصة فلسطين باستثناء صندوق الاستثمار الفلسطيني فهو شركة غير مدرجة، وتم اخذ قيمة المخصصات الفعلية كما في 06/30/2018 ، وبلغت قيمتها 179 مليون دولار وفي حال تم تطبيق القانون فإنها سترتفع ايضا للشهور الخمسة حزيران وتموز واب وايلول وتشرين اول، كما سترتفع قيمتها في حال تم تطبيق رسالة وزير العمل بمنح الموظف راتبا عن كل شهر.
ويوضح: "وفق قانون نهاية الخدمة "فإن العمولات والمكافات تدخل في احتساب نهاية الخدمة، وبالتالي هناك بعض الشركات تقوم اصلا بتخصيص نهاية الخدمة على الراتب الاساسي فقط وبالنتيجة سترتفع المخصصات ايضا لتغطية المنافع والعمولات والمكافات".
ويستنتج عودة، ان قيمة المخصصات التي ستسدد كنهاية خدمة في حال تطبيق القانون، لن تقل عن 250 مليون دولار، وفي حال تم اضافة الشركات الاخرى غير المدرجة في البورصة فإن قيمة المخصصات الواجبة الدفع ستصل كحد ادنى الى 300 مليون دولار.
القطاعات المتضررة بالترتيب
ويؤكد عودة، ان القطاعات المتضررة بالترتيب هي: الخدمات (يشمل بالتل) ويشكل 42% من المخصصات الواجبة الدفع، تليه البنوك (تأثير بنكي فلسطين والوطني) ويشكل 33% من المخصصات الواجبة الدفع، ومن ثم الاستثمار ويشكل 12% من المخصصات الواجبة الدفع، تليه الصناعي ويشكل 8% واخيرا قطاع التأمين بنسبة 5%.
ويذكر عودة، ان مجموع المخصصات للعينة المختارة تبلغ 179 مليون دولار، وتقدر حصة كل شركة كما يلي: بالتل تشكل 36.6%، يليها بنك فلسطين بنسبة 21.5%، ثم أيبك بنسبة 6.8% فالبنك الوطني بنسبة 6.6% ومن ثم بيرزيت للادوية بنسبة 4.6%.
ويتساءل عودة، هل القطاع الخاص على استعداد ان يدفع هذه المبالغ حتى يتمكن الضمان الاجتماعي من العمل؟ منوها الى ان الشركات التي ستقوم بالتسديد على اقساط ستتحول المخصصات من مطلوبات طويلة الأجل الى قصيرة الأجل، وبالتالي التأثير على النسب المالية liquidity ratio، طبعا دون الأخذ بعين الاعتبار مخصصات الهيئات المحلية والمنظمات الاهلية وغيرها.
ويؤكد عودة، انه في حال تم تطبيق القانون فإن نسبة الاقتراض (retail loan) ستنخفض للضرورة لعدم وجود نهاية خدمة للعميل، وبالتالي ستنخفض ارباح البنوك ومؤسسات الاقراض حتى ان اصدار بطاقة ائتمان لن يتم لأن مستحقات الموظف او العميل ستذهب للطرف ثالث وهو الضمان الاجتماعي.
وقال: "ان عدم قدرة البنوك مستقبلا على تقديم القروض لعدم وجود نهاية خدمة سيؤدي بالضرورة الى انهيار شركات العقارات لعدم قدرة الناس مستقبلا على الاقتراض خاصة السكني، وبالتالي انهيار النظام المالي والمصرفي خلال اقصى حد 3 سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار ان عملية التمويل والاقتراض احدى المكونات الرئيسة لأي نظام مالي او مصرفي خاصة retail او الافراد او قروض الرهن العقاري".
ويتابع: "في حال تطبيقه فإن البنوك ستقوم بحجز مكافأة نهاية الخدمة للمقترضين المحولة من صاحب العمل ومكافأة نهاية الخدمة للكفيل مما يضر بالسلم الاهلي بين المقترض والكفيل، كما ان بحوزة البنوك كتب التعهد الصادرة من اصحاب العمل والتي تم بموجبها منح العامل القرض والتي يمكن استغلالها قانونيا مستقبلا في حال تعثر العامل في السداد وبالنتيجة الشركات واصحاب العمل معرضون لخطر الالتزام بالسداد والمطالبة امام المؤسسات المالية والبنوك في حال التعثر المستقبلي لأي عامل.
ويؤكد عودة ان القانون لم يعالج موضع الدخل عند استقالة العامل من العمل لاحد الأسباب، فالمتعارف عليه هو حصول العامل على مستحقات نهاية الخدمة لأغراض العيش حتى تأمين عمل او دخل اخر، فمن غير المعقول ان يستثمر العامل بعدد كبير من الاشتراكات ثم يترك العمل ويتنظر حتى عمر الستين او الوفاة الطبيعية او العجز للحصول على تعويض الدفعة الواحدة او الراتب التقاعدي.
ويقول: "عدم وجود دراسة إكتوارية واضحة لكيفية احتساب الراتب التقاعدي وكيفية ربطه بؤشر اسعار المستهلك اضافة الى الموضوع الأهم وهو عدم وجود عملة واضحة للقانون، فهل معقول قانون ضمان اجتماعي لا يوجد به عملة، فمن غير المعقول احتساب راتب تقاعدي دون الأخذ بعين الاعتبار صافي القيمة المكافئة في الزمن الحاضر لمجموعة مبالغ مالية تدفع في أزمنة مختلفة وغيرها من الأمور".
ويؤكد عودة، ان نظام الغرامات المذكور في المادة (45) من القرار بقانون وبالتحديد بندي "2" و"5" فيها من الظلم والجحوف بحق الموظف والمشغل الكم الوفير. بناء على المادة، يحق للمؤسسة فرض غرامات دون اشعار على المشغِّل تصل إلى 30% من قيمة الاشتراكات غير المسددة (بنظر المؤسسة) وهذه الغرامات يتم تقاسها من التسديدات اللاحقة التي يقوم بها المشغِّل. ويتساءل ما ذنب الموظف المخصوم من راتبه 7.2% أن تُستَغلّ الاقتطاعات خاصته لتسديد غرامات لا يعلم بها المشغِّل نفسه؟
ويتابع: استعرضت المواد (50) و(51) و(77) و(87) سياسات احتساب الراتب التقاعدي ودفعات الاصابات والتعويضات. من خلال إمعان النظر في المواد المذكورة، يتبين أن المنتفع من الضمان بعد استيفاء كافة شروط عضويته، لن يحصل على أكثر من 80% من معدل آخر 3 سنوات من الراتب، والنقاش هنا عن مبدأ النسب في القانون "وليس عن مبدأ المعدل المرجح لراتبه" وتساءل من أين تم استحداث مبدأ النسب؟ لمن تمعّن في المواد المذكورة وأي مواد أخرى تستعرض دفع تعويضات، فإن أي دفع سيخضع لمعامل ضرب لا يزيد بأحسن الحالات عن 80%. فما هي الذريعة القانونية لهذه السياسة؟
ويوضح عودة ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ما زالت من خلال منشوراتها الترويجية، تفترض جهل المواطن في علوم الاقتصاد والتمويل، فهي تصرّ على عرض مثال "صديقنا أحمد" الذي عمل لمدة 30 عاما، ووصل راتبه المرجح لآخر 3 سنوات إلى 5000 شيقل. ولكن تجاهلت "كما تريدنا أن نتجاهل" المؤسسة قواعد علم التمويل في تحديد القيمة الحالية للدفعات المستقبلية والتي تنص على: سيحصل أحمد بعد 30 عاما على راتب تقاعدي يبلغ (5000 شيقل * 30 عام * 2%) = 3000 شيقل. حسب علوم التمويل فإن مبلغ 3000 شيقل بعد 30 عاما يعادل: (3000 شيقل ((1+نسبة الفائدة والتضخم) ^30)) وحسب تقارير كل من جهاز الاحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، فإن النسبة (مجمّعة) التي يمكن احتساب المبلغ عليها تبلغ تقريبا 5% (مع التحفظ على انخفاضها) وعليه، فإن مبلغ 3000 شيقل بعد 30 عاما يعادل 700 شيقل تقريباً اليوم، بمعنى: مبلغ 3000 شيقل بعد 30 عام لن يكون كافيا إلا لشراء ما يمكن شراؤه اليوم بقيمة 700 شيقل. فأين تتجلى شعارات العدالة والكرامة والمباركة في هذا التوزيع؟
الصالح: القرار بقانون ينتهك قوانين الاساسي والعمل والتقاعد
أما المحلل المالي عمر الصالح فيؤكد ان القرار بقانون بدأ بإسناد أحكامه إلى المادة (43) من القانون الأساسي، وإلى أحكام قانون العمل رقم (7) من العام 2000، وقانون التقاعد العام رقم (7) من العام 2005، علما بأنه ينتهك القوانين المشار إليها مباشرة ويلغي حقوق العاملين المذكور بها بشكل مباشر وصريح.
وعليه يقول الصالحي، تم رفع لوائح اعتراضية على قانونية وشرعية هذا القرار، وحتى بداية شهر 10 من العام 2018، لم تصادق المحكمة الدستورية الفلسطينية على شرعية القرار (فقرار المحكمة الدستورية يجب نشره عَلَناً).
يقول الصالح: "بناءً على المادة (23) من القرار بقانون بشكل أساسي، وبالأخص البنود "5، 6، و13"، وبناءً على ما أفاده أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الحوارات المفتوحة (كان آخرها بتاريخ 09/27/2018 ) ، فإنّ على اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إعداد ما مجموعه (22) لائحة عمل داخلية وعرضها على مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يقوم بدوره (وبعد اعتمادها) برفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. حتى تاريخ آخر حوار، تم تقديم (15) لائحة إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان، ولم يرفع إلى مجلس الوزراء سوى لائحة واحدة وهي لائحة الخطة الاستثمارية للمؤسسة ولم يتم اقرارها حتى اللحظة".
ويتساءل الصالح، فما هي معايير تطبيق القانون كما ذكر أعضاء المجلس- خلال شهر واحد فقط؟ فمجرد قراءة هذه اللوائح لدى تقديمها لمجلس الوزراء– وعلى فَرَض اعتمادها كما هي- سيستغرق أكثر من شهر (على اعتبار أن كل لائحة ستحصل على قدر وافر من الدراسة والتمحيص).
ويقول: "شرعت مؤسسة الضمان الاجتماعي لنفسها الحق المطلق في رفض أي ادعاءات او قضايا إصابات عمل من خلال المادة رقم (79)- بند 2 (حيث لها الحق بالتحقق من اصابات العمل بالصورة التي تريدها وتعتمدها)، والمادة رقم (85)- بند 2- فرع ب، (حيث منحت نفسها الحق في رفض تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية نفسها- والتي يأتي تقريرها بعد رفض المرجع الطبي- بعد صدور قرارها)". وفي هذه الحالة هل ستوظف المؤسسة طاقما طبيا متخصصا اعلى درجة ومرتبة من اللجنة الطبية الاستئنافية بما يمكنها من رفض تقريرها، أم ان لديها صلاحية وآلية معينة تستند اليها لرفض التقرير؟ وهل الرفض سيكون لصالح العامل او الموظف المصاب ام لصالحها؟
"أخطر مادة في القرار بقانون– قرار إبراء الذمة والإشعار"
ويعتبر عودة والصالح، المادة رقم (106)- أخطر مادة في القرار بقانون– قرار إبراء الذمة والإشعار. وهي ربط كافة الخدمات من ضريبة وتصفية شركات ورخص المهن بالحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي وهي تهدد بالدرجة الاولى الشركات وأصحاب العمل، وهل ستستولي المؤسسة على صلاحيات مأمور التقدير في وزارة المالية؟
يتوجب وجود محكمة قانونية تختص بقضايا النزاعات
وأضاف: "للبُعْد القانوني، حسب الصالح فشرّ البليّة ما يُضحك! "فحسب المادة رقم (110) من القرار بقانون، يتوجب وجود محكمة قانونية تختص بقضايا النزاعات- وقياساً لكل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي- لم يتم تشكيلها حتى الآن. ويقولون إن القانون سيطبّق بداية شهر نوفمبر من العام 2018. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف يمكن تطبيق القانون وان تباشر المؤسسة اعمالها دون تشكيل محكمة الاختصاص بقضايا النزاعات؟ وهل المحكمة ستكون تابعة للمؤسسة ام للسلطة القضائية".
البعد التطبيقي للقانون على العاملين خارج الدولة الفلسطينية
ويرى الصالح، ان أوائل مواد الضمان الاجتماعي بدأت بإظهار الغايات الأساسية لإنشاء هذا القانون، وهذا يتجلى تماما في المادة رقم (4) من القرار بقانون- البند رقم 7 الذي يشمل "العاملين خارج الدولة الفلسطينية" ولكن لا يحتوي القرار بقانون إجابة شافية عن آلية التعامل مع "العاملين خارج الدولة الفلسطينية بصورة غير قانونية"، أو العاملين في المجال الزراعي بالأرياف على سبيل المثال. ومن هنا بدأ القرار بقانون إظهار نوايا الجشع والطمع في جمع مبالغ نقدية محفوظة يعوّل عليها "العاملون خارج الدولة الفلسطينية" مشاريع وخطط مستقبلة باتت أضغاث أحلام تدفع لهم على شكل فتات بعد بلوغهم سن الـ 60 عاما، ولا يقصد بذلك فقط اتعاب العاملين داخل دولة الاحتلال، وانما العاملين في بلدان الشتات والمهجر والذين قد يفرض عليهم ما يشترطه القانون في الاشتراك الالزامي في المؤسسة، مع انهم قد يكونون مشتركين في مؤسسات الضمان في البلدان التي يعملون او مقيمين فيها".
عوائد الاستثمار ستكون للمؤسسة أم للمنتفعين
واشار الصالح، الى ان المادة (13) من القرار بقانون تطرّقت إلى عوائد الاستثمار، وبيّنت أن عوائد الاستثمار تخضع لدائرة الاستثمار والتي تعمل بشكل مستقل عن دائرة العمليات، دون أن يوضّح القرار بقانون عوائد الاستثمار ستكون للمؤسسة أم للمنتفعين، وحسب رأيه، فإن هذه "الضبابية" بتحديد مصير عوائد الاستثمار فيها مجال واسع للاجتهاد وتُرِكت بهذا الشكل عمْدا لدوافع مستقبلية يتم تحديدها بعد نضوج ثمار الاستثمارات، فإن كانت الاستثمارات ناجحة، فهي حق حصري لمؤسسة الضمان الاجتماعي والقائمين عليها، أما إن فشلت الاستثمارات، فالخسارة يتحملها المنتفعون"!
أسئلة استنكارية
ويطرح كل من عودة والصالح، أسئلة استنكارية لبعض بنود القانون على القائمين على المشروع بقانون الذين لم يتمكنوا من الاجابة عنها وبشكل أساسي قضية حقوق العاملين السابقة وخضوعها للمادة (42) أم المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني وهي المواد التي تحدد قيمة مكافئة نهاية الخدمة التي يجب دفعها للموظف. أهي شهر عن كل عام؟ أم تخضع لنظام الأثلاث. حيث تبيّن أن المحكمة الدستورية لم تتخذ القرار المنصف والشافي بها حتى اللحظة. كما لم يتمكنوا من الاجابة عن الأسئلة التي تتعلق بحقوق موظفي القدس والعاملين في الداخل الفلسطيني منهم، والآلية القانونية لإخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي الفلسطينية، أو آلية الاقتطاعات المنصفة بحقهم، ما بين ضمان اجتماعي فلسطيني، وتأمين وطني و"أرنونا" وغيرها من الالتزامات المالية للجانب "الاسرائيلي" لضمان حقهم الاجتماعي والسياسي. وهو الامر نفسه حَوْل المواد الأساسية المطروحة في القرار بقانون رقم (19) من العام 2016 والتي تبين اجحاف البنود وظلمها الواضح للعامل الفلسطيني. وعلى سبيل المثال لا الحصر، المادة رقم (53) والتي تبين أن أتعاب الدفعة الواحدة (في حال عدم تحقق شروط راتب مدى الحياة) لا يجوز للموظف الحصول عليها إلا بعد بلوغه سن 60 عاما حتى لو توقفت اشتراكاته في الضمان الاجتماعي على سن الـ 40 مثلاً، وشريطة ألا يكون لديه أي مصدر دخل آخر!!!
ويتابع عودة والصالح، ولم يتمكن القائمون على المشروع من الاجابة عن أسئلة عن مخالفة قانون الضمان الاجتماعي لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني التي تضمن حق الموظف والعامل الفلسطيني بمكافئة نهاية خدمة تجميعية تتلخص فيها عصارة أتعاب عمله لدى مشغليه، وفيما يتعلق بالتامين على العمال، من اين سيتم تمويل اصابات ورواتب المصابين؟ هناك اعادة تأمين ضمن المسؤولية المدنية في شركات التامين وفي الضمان الاجتماعي مع العمل، علما ان مصاريف إصابات العمل والتعويضات عادة ما تكون مرتفعة، وفيما يتعلق بموازنة الصندوق والرواتب والاجور، والسلم الوظيفي ونظام المكافئات لأعضاء مجلس ادارة مؤسسة الضمان والعاملين عليها، والمصاريف التشغيلية، والخطط الاستثمارية. لماذا لم يتم عرضها على الجمهور، علماً أن اقرارها يجب أن يتم ضمن هيئة عامة علنية، وضمن النشرات الدورية التي يترتب على القائمين على الضمان الافصاح عنها، وهذه كلها بنود من ضمن القرار بقانون ذاته، كما ان استثمارات الصندوق وآلية والتنويع في الاستثمار، وموضوع الاستثمارات الخاصة بالصندوق تطرق القانون فقط الى تعيين الأشخاص والحافظ الأمين لكن لم يتطرق الى آلية وكيفية الاستثمار والتنويع في الاستثمارات.