رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر اتحاد شركات التأمين في جلسته التي انعقدت، يوم الثلاثاء الماضي، اعتماد رسوم جديدة للتأمين التكميلي (الشامل) ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة الجديدة" الرسمية المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على نسخة من قرار شركات التأمين الذي ورد فيه أن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبة الخصوصية سيكون 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1200 شيقل، بينما كانت النسبة السابقة 1.75% من قيمة المركبة والحد الأدنى هو 1000 شيقل.
بمعنى أن قيمة مركبة مثلا 100 ألف شيقل كانت رسوم تأمينها 1750 شيقلا أما وفق الرسوم المعلنة أصبحت 2250 شيقلا. أما فيما يتعلق برسوم ما يسمى "فتحة التأمين" عن الحادث فكانت في الحد الأدنى 750 شيقلا وأصبحت الآن 1000 شيقل وفق الرسوم المعلنة.
ونقلت الصحيفة عن مدير الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أمجد جدّوع تأكيده بطلان هذا القرار.
وقال جدّوع إن القرار يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أقساط تأمين المركبات ولا يجوز توحيد أسعار التأمين التكميلي بموجب قرار من الاتحاد بشكل منفرد.
وأكدت الهيئة في بيان لها، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.
وأوضحت أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات
وتأمين العمال. وعليه يكون لزامًا على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
من جهته، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى أهمية قيام هيئة سوق رأس المال بمراجعة ووقف قرار اتحاد شركات التأمين لتناقضه مع القانون، مؤكدًا أن البلد لا تحتمل ارتفاع جديد في الأسعار بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية.