رام الله-أخبار المال والأعمال- صادق رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، على القرار رقم (18) لسنة 2021، والذي يتضمن جملة من الإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"، وذلك استنادا لأحكام القانون الأساسي، وأحكام حالة الطوارئ، وأحكام قرار إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية.
وتتضمن الإجراءات السارية المفعول اعتبارا من اليوم، السماح لصالات الأفراح والمناسبات باستئناف العمل بنسبة حضور لا تتجاوز (50%) من قدرتها الاستيعابية، وحث المواطنين على تلقي لقاحات "كورونا" لرفع نسبة التطعيم في المجتمع الفلسطيني، وإلزام الطلبة بدءًا من الصف السادس بارتداء الكمامات في المدارس، ودعوة المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية في الأماكن العامة.
وفيما يلي تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد الذي صادق عليه رئيس الوزراء:
1- على جميع القطاعات العامة والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، لا سيما تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على تواصل مباشر معهم، العمل على حث موظفيها والعاملين لديها على تلقي المطاعيم ضد فيروس "كورونا" بأسرع وقت ممكن.
2- على الجامعات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لرفع نسبة التطعيم لدى كوادرها الإدارية والأكاديمية والعاملين فيها والطلبة إلى أعلى نسبة ممكنة.
3- يسمح لصالات الأفراح والمناسبات بأنواعها بالعمل واستقبال الرواد للأعراس والأفراح وبيوت العزاء، على أن لا تتجاوز نسبة الحضور فيها (50%) فقط من قدرتها الاستيعابية.
4- تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصًا ينظم الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة.
5- يفرض على جميع الطلبة في المدارس بدءًا من الصف السادس ارتداء الكمامات في المدارس، وتتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في هذه الفقرة.
6- يعفى من الدوام الرسمي كل من يصاب بفيروس "كورونا" من الطلاب والمعلمين.
7- يغلق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة.
8- تغلق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حالات الضرورة القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من الإصابات.
تعمل الجهات المختصة كل فيما يخصه، على:
- إطلاق حملات لتوعية الطلاب وحث عائلاتهم لتلقي اللقاح ضد فيروس "كورونا".
- إطلاق حملات التوعية والتثقيف الصحي حول لقاح فيروس "كورونا" من خلال جميع وسائل الإعلام والتواصل.
- على كل شخص أثناء تواجده في الأماكن العامة أو أماكن التجمعات والصالات والقاعات أو استعماله لوسائل النقل العام، ارتداء الكمامات الصحية الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.
- على جميع الجهات المحددة في هذا القرار وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت والتجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية واستعمال المعقمات والكمامات، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية المعتمد والصادر بهذا الشأن.
- على جهات إنفاذ القانون تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القرار.