رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين- حسناء الرنتيسي-يعتمد نظام الضمان الاجتماعي الجديد في تمويله على نظامين، هما: مبدأ المشاركة من العامل بنسبة 7% وأصحاب العمل بنسبة 9%، بالإضافة الى الأرباح التي يمكن تحقيقها في حال تم استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي.
هنا تضع "بوابة اقتصاد فلسطين" أكثر الأسئلة شيوعا حول قانون الضمان الاجتماعي الذي من المفترض تطبيقة إلزاميا بداية تشرين الأول/أكتوبر 2018، يجيب عنها الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس:
س: ما وضع من تجاوزت أعمارهم الخمس والخمسين عاما بالنسبة للضمان الاجتماعي؟
ج: سيتم اقتطاع المساهمات حتى بلوغ سن الستين، ويتم ارجاع مساهمات الموظف ورب العمل كدفعة واحدة من الصندوق عند بلوغ السن القانوني لانهاء الخدمات.
س: هل يوجد في قانون الضمان الاجتماعي شراء سنوات خدمة؟
ج: لا يوجد، شراء سنوات الخدمة موجود في قانون التقاعد وليس الضمان الإجتماعي.
س: في حال لم يتم استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي مثلا، هل يوجد شفافية بالصندوق؟
ج: حسب النظام والقانون نعم.
س: كيف سيتم الإنتقال إلى الضمان للأشخاص الذين لديهم نهاية خدمة، هل هناك آلية معينة؟
ج: يجب أن يتم الإتفاق مع الإدارة على آلية صرف نهاية الخدمة، وتكون حسب آخر راتب،
وبعد ذلك يتم انضمام الموظف للصندوق كموظف جديد.
س: لو أنهى أحدهم العمل بعد الإشتراك بخمس سنوات في صندوق الضمان واستقال، ماذا يحدث؟ هل سيبقى ينتظر لسن الستين أم يحصل على أتعابه؟
ج: عليه أن يقدّم بتقديم الكتب الرسمية واستلام رصيده من الصندوق. كما أنه يستلم أمواله عند سن الستين فقط.
س: بخصوص اجازات الامومه هل تكون من رب العمل أم من صندوق الضمان؟
ج: الأمومة مغطاة من الصندوق لأن هناك مساهمات من الموظفة ورب العمل.
س: هل قانون الضمان الاجتماعي بالصيغة الحالية يحقق العدالة والتنمية المجتمعية أم أن هذا القانون سيفتح مجالا آخر امام انتقاص حقوق العمال من خلال عدم التصريح عنهم او التقليل من قيمة الرواتب الخاصة بهم؟
ج: اعتقد ان القانون يحقق العدالة إلى حد ما، لأن أحد أهم أهدافه تحقيق العدالة الاجتماعية.
أما بخصوص انتقاص حقوق العاملين فيجب التركيز على أن الموظف سيستمر في عمله وبنفس شروط العمل، ولكن يحصل على حقه في أتعاب نهاية الخدمة مع المحافظة على حقوقه السابقة،
ولا يعتبر القانون بمثابة فرصة لأرباب العمل بإنشاء عقود جديدة تسعى إلى تقليل حقوق وامتيازات الموظفين السابقة، لأن القانون جاء ليعزز حقوق الموظفين وليس الإجحاف بها او انتقاصها، أما الموظفين غير المصرح عنهم فهذا مخالف للقانون.
س: إذا انتقل الموظف من مكان عمل إلى مكان عمل آخر، ماذا يحدث لمستحقاته؟ هل تتراكم؟
ج: الانتقال له معالجتين. اولا: لا يوجد للموظف أتعاب نهاية خدمة لدى المشغل الأول لأن رصيده من المستحقات حول الى صندوق الضمان، وإنما ياخذ كتابا ويزود به صندوق الضمان بخصوص انهاء خدماته لدى المشغل الأول.
ثانيا: يقوم بالتسجيل لدى المشغل الثاني الجديد لكي يتم اقتطاع مخصص أتعاب نهاية الخدمة حسب الراتب الجديد.
س: هل سيتم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على جميع المؤسسات والشركات الخاصة والمحال التجارية بشكل الزامي ؟
ج: يتم استثناء المؤسسات المرتبطة مع قانون هيئه التقاعد، وخلاف ذلك فإن أي مشروع أو شركة أو مؤسسة أو جمعية يجب أن تسجل في الضمان الاجتماعي، لأن التسجيل يحقق مصلحتين وهما حفظ حقوق الموظف وحفظ حقوق رب العمل.
س: ما وضع من يعمل بالقطاعين الحكومي والخاص؟
ج: الأصل أن قانون الخدمة المدنية يمنع الإزدواجية في العمل.
س: ما نسبة الاشتراك الشهري في صندوق الضمان الاجتماعي؟
ج: الاشتراك الشهري في صندوق الضمان المقتطع من راتب الموظف 7% ومن رب العمل 9%.
مثال موظف راتبه 3000 شيقل سيتم اقتطاع 210 شيقل لصندوق الضمان، اذن راتب الموظف الذي سيستلمه هو 2790 شيقل بعد القانون.
س: ما هي أتعاب نهاية الخدمة؟ وكم تبلغ؟
ج: أتعاب نهاية الخدمة هي استحقاق قانوني، وهي أجر شهر عن كل سنة بغض النظر عن سنوات العمل نظرا لتطبيق قانون الضمان.
وللعامل الذي أمضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة أجر شهر عن كل سنة -حسب المادة 45 - لأن موضوع المكافأة لا يتعلق باستقالة او إقالة بقدر ما هو استحقاق قانوني فرضه تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
س: هل معنى ذلك أنه يتم إنهاء العقد وإعطائهم المستحقات ثم الرجوع بعقد من جديد؟
ج: لا، يتم انهاء عقود العمل السابقة لأن العلاقة مستمرة في العمل، وجاء القانون لينهي المستحقات السابقة والبدء بالتحويل للضمان الاجتماعي، ولأن الأمر لا يتعلق باستقالة او إقالة، وإنما هو استحقاق قانوني.
س: هل سنين الخدمه في المؤسسه تحسب، بمعنى انا اعمل بالمؤسسة منذ 20 عاما وبقي لي ١٠سنوات للتقاعد؟
ج: يتم استلام اتعاب نهاية الخدمة عن 20 سنة، ويكون مخصص صندوق الضمان 10 سنوات وتدفع دفعة واحدة عند بلوغ السن القانوني تحت مسمى منحة تقاعد.
س: كم نسبة الضمان من أموال الصندوق؟
ج: قيمة الضمان تكون حسب التالي:
عدد سنوات الاشتراك×٠٢%×متوسط الراتب
مثلا 20 سنة ×٠٢%×٥٠٠٠٠= 2000