رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على مشروع مقترح من مجلس الوزراء.
ويهدف هذا القرار بقانون إلى إيجاد إطار قانوني موحد ناظم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وبما ينعكس إيجابا على النظام الضريبي في فلسطين، وتحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على حقوق المكلفين بالضريبة، من خلال التدرج في فرض نسب الضريبة وفقا للقطاعات المختلفة في السوق الفلسطينية، دون المساس بالحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة.
كما يهدف القرار بقانون، إلى وضع إجراءات وضوابط من شأنها الحد من التهرب الضريبي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على إيرادات الخزينة العامة.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
تعتبر السياسات الضريبية من أهم أدوات الإدارة المالية الحكومية التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة، حيث تُبنى هذه السياسات على تحليل النشاط المالي في الدولة وفهم انعكاساته على قطاعات الاقتصاد القومي، لتتكيف بشكل كمي مع حجم الإيرادات الضريبية ومصادرها النوعية، لتحقيق أهدافها في الاستقرار الاقتصادي والتوزيع العادل والكافي للخدمات العامة المقدمة للمجتمع، وكذلك تشجيع الاستثمار في الدولة.
ويأتي دور الحكومة في إعداد السياسات الضريبة وسن التشريعات الخاصة بها لحوكمة الإيرادات وحل مشاكل العجز المالي في موازنات الدولة.
وتشمل خطط السياسات الضريبية حزمة من الضرائب تختلف بمسمياتها وتفاصيل نسبتها وآلية جبايتها من دولة لأخرى، ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك تُفرض على معظم السلع والخدمات المحلية أو المستوردة. وتُعرف أيضا بأنها ضريبة مالية غير مباشرة تفرضها الحكومة على كافة السلع والخدمات التي تحصل زيادة في قيمتها، نتيجة العمليات التحويلية على المواد الأولية، وذلك في كل مرحلة من مراحل الانتاج للوصول إلى المنتج النهائي، ويُستثنى منها الصفقات الصفرية المعفاة كالخدمات السياحية والخضار والفواكه المنتجة محليا.
ومن خصائصها أنها إلزامية تفرض قسرا على المُكلف وهي تقترن بعقوبات في حال تم الإخلال بتنفيذها، وهي تضامنية حيث تُدفع من الفرد بصفته عضوا في مجتمعه، والمسؤول عن تحصيلها هي الجهة المُكلفة من الدولة، وهي لا تحقق نفعا خاصا ومباشرا لدافعها، كما أنها نهائية ومباشرة يدفعها المُكلف بصورة نهائية ولا يحق له استردادها. ويمكن أن تساهم بنصيب كبير فـي تمويل الموازنة الفلسطينية من خلال زيادة الإيرادات المحلية، الأمر الذي يتطلب وضع الأسس التشريعية والبنيوية والموارد البشرية ونشر الثقافة والتوعية المجتمعية التي تُمكِّن من تفعيل هذه الضريبة.
بدأ فرض ضريبة القيمة المضافة في المناطق الفلسطينية سـنة 1976 من قبل سلطات الاحتلال وذلـك بموجـب الأمر التنفيذي رقم 31 لسنة 1976 والمتعلق بالرسوم والمكوس على المنتجات المحليـة، وهو يعتبر من ضمن الأوامر العسكرية التي فرضها الاحتلال، واستمر ذلك حتى جاءت الاتفاقية السياسية في واشنطن في العام 1993 ومن ثم تبعها الاتفـاق الاقتصادي فـي باريس في سنة 1994. وبقيت النسبة المطبقة على الضريبة المضافة تساوي 17%، حيث تم تعديلها مـن قبل مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 07/09/2005 لتصبح نسبة ضريبة القيمة المضافة 16%. ويجوز وفق اتفاقية باريس، للسلطة الفلسطينية تعديلها بنسبة محددة لا تزيد أو تنقص عن 2% عما هو مطبق في الجانب الآخر (الإسرائيلي).
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% بدءا من العام المقبل 2025.