غزة-أخبار المال والأعمال- نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) اللقاء الثامن من جلسات ملتقى الحوار المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي.
واستضاف وأدار اللقاء غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وتحدث فيه محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ووزير العمل نصري أبو جيش، وإيمان عواد نائب رئيس الغرفة، وراسم البياري عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وخبراء منظمة العمل الدولية، وسيّر الجلسة الدكتور سلامة أبو زعيتر.
حضر اللقاء، مواطنون وممثلون عن المؤسسات النقابية والقطاع الخاص والأحزاب والفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية.
وبين وزير العمل أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وهو قابل للتعديل، وأضاف "هذا حوار وطني اجتماعي شامل ويشمل الجميع، ولا بد من الخروج برؤية شاملة تتفق مع رؤى الجميع، ولا بد من أن يكون لدينا إجماع وطني على بناء مؤسسات الدولة، وهي مسؤولية اجتماعية وطنية يقع على عاتقنا جميعا إنجاحها".
وتابع أن هذه اللقاءات الحوارية التي تعقد في كافة محافظات الوطن ما هي إلا للحصول على آراء واقتراحات المواطنين حول مسودة القانون، مبينًا أن هناك مساهمة حكومية في تأمين البطالة.
وفيما يتعلق بالاحتلال، قال أبو جيش "إن ما رأيته في غزة ما هو إلا تصميم أهل القطاع على الانتصار وهو دليل واضح على الإرادة القوية والرغبة العالية في بناء مؤسساتنا".
بدوره، حذّر البياري من مخاطر عدم تطبيق هذا القانون لما له من منافع تعود على الجميع، والذي من شأنه تحقيق السلم الأهلي في المجتمع، واستقرار العمل بين العمال وأصحاب العمل.
وقال "نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بكل مكوناته نقف صفا واحدا خلف هذا القانون من أجل أن يكون لنا مؤسسة ضمان اجتماعي".
من ناحيتها، أوضحت عواد أنه رغم كل الظروف الاقتصادية في قطاع غزة إلا أن هذا القانون سيشكّل رافعة حقيقية وخطوة جادة نحو تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصاف.
وقالت: "إن تواجدنا اليوم يعكس التزامنا المشترك تجاه قضايا الضمان الاجتماعي في فلسطين والرغبة في البحث عن حلول مستدامة وفعالة"، مضيفةً: "نحن ندرك أن الضمان الاجتماعي يعد أساس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وعليه نحن ملتزمون بتعزيز آليات الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لهذا النظام".
وتابعت: "كما أننا نؤمن بشدة بالتعاون المشترك بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والعمال في تحقيق أهدافنا المشتركة، حيث أن التعاون والتنسيق المشترك يمثلان المفتاح لبناء نظام اجتماعي قوي وعادل يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع".
من جهته، بين مدير عام معهد "ماس" رجا الخالدي بأن المعهد يواكب الحوار الذي أطلقه ممثلو أطراف الانتاج الثلاثة، وأن دوره يقتصر على استضافة الحوار وتسجيل الملاحظات التي من شأنها أن تساهم في الخروج بقانون عصري يتوافق مع رؤية الأطراف الثلاثة، موضحًا أن المعهد في سياق تخصصه العلمي يرى أن هناك فوائد اقتصادية واجتماعية لهذا النظام تعود بالنفع على الجميع.
وتحدث الخبير الدولي د. محمد طراونة عن موضوع الحوكمة، والذي كان محل اهتمام الجميع، وتم التطرق له في العديد من الجلسات الحوارية التي عقدت، وبين أن هناك 17 عنصر خاص بالحوكمة في بنود القانون.
وأشار أن كافة سياسات وقرارت مؤسسة الضمان منوطة في مجلس إدارتها فقط، ولا يوجد هناك صلاحيات لا للحكومة ولا لأي جهة أخرى، وأن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة أطراف الانتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة.
وبين أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموالها إلى ديوان الرقابة المالية، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وسوف تكون البيانات المالية مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.
من جهته، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي د. محمد خريس أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي.
وأضاف خريس أن هناك أيضا تأمين إصابات العمل والذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية) والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
وبحسب القانون، يشمل الانضمام أيضا تأمين الأمومة، بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتصرف وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
وينص القانون بأنه يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة أمومة لمدة 12 أسبوعا.
وبين الخبير الاقتصادي د.عاطف علاونة أن تأمين البطالة الذي يوفره هذا القانون والذي لم يكن في القانون الذي طرح سابقا هو إضافة جيدة يشمل منافع تأمين البطالة بحيث تدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وتصرف اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون.