تاريخ النشر
القدس-أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود جاموس، وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي أمنة حمارشة، المتهم (ع.أ) بتهمة توريد سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني.
وأضافت النيابة العامة في بيان لها، بعد أن كان قد حصل المتهم على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الأولى، جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيسة النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر.