رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ 5/05/2020 ولمدة ثلاثين يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".
ويعتقد الكثير من المواطنين أن تجديد حالة الطوارئ مرتبط بفرض إجراءات مشددة لمكافحة الوباء، تتضمن إغلاق المدن وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد إعلان أول حالة طوارئ في الخامس من آذار الماضي. إلا أن هذه الإجراءات ليس بالضرورة أن تعيد الحكومة فرضها، بل على العكس فإن جميع المؤشرات ترجّح توجه الحكومة إلى تخفيف القيود على الحركة والتنقل والأنشطة الاقتصادية تدريجيا، من خلال المواءمة بين الإجراءات الوقائية الصحية وعودة عجلة الحياة العامة إلى طبيعتها قبل تفشي الوباء.
فماذا يعني إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها أو تجديدها؟*
حالة الطوارئ هي حالة استثنائية يتم الإعلان عنها من قبل السلطة المختصة في الدولة عند وجود خطر يتهدد حياة الأمة، وتجيز للدول، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد ببعض الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
ووفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، يشترط ألا تتجاوز مدة 30 يوما، قابلة للتمديد لـ30 يوم. ويتيح القانون إعادة تجديد حالة الطوارئ بعد مرور فترة زمنية، وهو ما تم بالفعل حيث انتهى تمديد حالة الطوارئ فجر الاثنين، وبعد مرور 24 ساعة تم الإعلان عن تجديد حالة الطوارئ.
ولا يجوز استغلال حالة الطوارئ بفرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، ويجب أن تكون في أضيق نطاق من حيث المكان والزمان والإجراءات الاستثنائية، وألا تتخذ تدابير تنافي التزامات فلسطين الدولية الأخرى، وألا تتضمن تدابير تنطوي على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي، وألا تمس الاجراءات المتخذة ببعض الحقوق، كالحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في عدم التعرض للسجن لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي وغيرها.
وأما الحقوق التي يجوز تقييدها: الحق في التنقل أي حظر التنقل داخل فلسطين بين المدن أو بينها وبين الدول الأخرى، وفرض منع التجول وإجبار الناس على البقاء في المنازل، وفق ما تتطلبه إجراءات الوقاية من انتشار الوباء. والحق في التجمع السلمي أي حظر كافة التجمعات السلمية سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، المفتوحة وغير المفتوحة، وفق ما تتطلبه الضرورة لمواجهة انتشار الوباء، الحق في الملكية أي يجوز للسلطات استخدام المنشآت الخاصة للمنفعة العامة بشكل مؤقت لأغراض الحجر الوقائي.
مصدر المعلومات: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان