غزة-الأيام-طالب متحدثون في ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي، الجهات ذات العلاقة في السلطة، بإخضاع القانون لمزيد من الحوار، خاصة مع ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على تأجيل الاجراءات التنفيذية لهذا القانون لحين الأخذ بالتعديلات والملاحظات التي قدمتها جهات مختلفة على ما ورد في هذا القانون من عقوبات وغرامات بحق المشغلين.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري، أنه بالرغم مما صدر عن فئات مختلفة من اعتراضات على القانون، فإنه ليس هناك من يعترض على قانون يوفر عدالة اجتماعية وحياة كريمة للعامل والموظف.
وأشار الى أن الورشة استهدفت تعريف القائمين على الشركات والمؤسسات المختلفة، بمواد القانون، وأثرها المالي والقانوني على شركاتهم.
وشدد الحصري على أهمية تعديل القانون بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي في فلسطين، وبما لا يضيف أعباء مالية على الموظفين والعمال وكذلك على أصحاب الأعمال، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، خصوصا في قطاع غزة.
من جهته، استعرض مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة غزة د. ماهر الطباع خلال هذه الورشة التي نظمتها الغرفة، أمس، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وبحضور عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات، أبرز ما جاء من بنود في قانون الضمان الاجتماعي، والأثر المالي لتطبيق القانون على المنشآت الاقتصادية.
ولفت الى ان قانون الضمان يعتمد بشكل كبير على تطبيق الحد الأدنى للأجور (1450 شيكلاً) شهرياً، رغم أن نسبة تطبيقه في الضفة الغربية لا تتجاوز 60%، وفي قطاع غزة غير مطبق كلياً.
ونوه الطباع الى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتمد على ثلاثة صناديق تشمل صندوق التقاعد الذي يمول باشتراكات العامل بنسبة 7% من راتبه الشهري، يقابلها 9% من صاحب العمل، وصندوق إصابات العمل الذي يمول من صاحب العمل بنسبة 1.6%، دون تحميل العامل أي أعباء، وصندوق الامومة وهو يمول باشتراكات بنسبة 0.003% من صاحب العمل و0.002% من العامل، وتشمل الاشتراكات في هذا الصندوق الذكور والإناث على حد سواء، متزوجين وغير متزوجين.
وقال "إن إجمالي ما سوف يتحمله الموظف 7.2% من راتبه الشهري النهائي، بينما يتحمل رب العمل 10.9% لتكون النسبة الإجمالية عن كل موظف 18.1%، وهذه النسبة سوف تضيف أعباءً مالية على الموظفين والعمال، وكذلك على أصحاب الأعمال في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة.
واشار الى ما تضمنه بنود القانون في باب العقوبات من مبالغ مرتفعة يتكبدها أصحاب العمل، حيث يعاقب بحسب وصفه صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن كل عامل لا يقوم بتسجيله عمداً، وفي حال ثبوت تهربه من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة فيه للمؤسسة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، إضافة الى فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن أيٍّ من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.
وأضاف "إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لشروط الصحة والسلامة المهنية، فيتحمل صاحب العمل غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف دينار أردني، أو 30% من جميع تكاليف العناية الطبية، ويعاقب، كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال موظف المؤسسة المفوض الذي يمارس صلاحيات الضابطة القضائية، بغرامة لا تزيد على سبعمائة دينار".
ودعا الطباع إلى ضرورة تأجيل العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه لحوار مجتمعي موسع والعمل على مراجعة العقوبات والغرامات المشمولة بالقانون، حيث تضمنت مبالغ مرتفعة يتكبدها أصحاب العمل، وتفعيل التوعية والترغيب في الانضمام لمنظومة الضمان الاجتماعي، وبخاصة من خلال تقديم نظام واقعي ينسجم مع قدرات المنشآت من أصحاب العمل لتنفيذه والالتزام به، وهو ما يعتبر أساس نجاح هذه المنظومة.
بدوره، أشار مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن إلى ما قدمه المركز لذوي الاختصاص من مذكرات وملاحظات نقدية لهذا القانون، معتبراً أنه ما لم يتم اتخاذ التعديلات والملاحظات التي قدمتها جهات مختلفة، لن يرتقيَ القانون إلى مستوى يكفل توفير الحياة الكريمة للعمال، ولن يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وانتقد غبن تطبيق هذا القانون على العمال أو محدودي الدخل ممن تصل أجورهم أو تقل عن الحد الأدنى للأجور، لافتاً لعدة نماذج من العمال ممن يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.
وأكد أن قيمة الراتب التقاعدي لا بد وأن يكفل لمتلقيه تلبية احتياجاته المعيشية أسوة بما هو معمول به لدى العديد من الدول المطبقة لقانون الضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تعديل ومعالجة الثغرات في القانون، سيما وأن إحدى مواد القانون تنص على أنه يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي عن 75% من الحد الأدنى للأجور، ما يعنى أن قيمة الراتب التقاعدي لهذه الفئة ستبلغ ألفاً وخمسين شيكلاً، وهو مبلغ لا يكفل الحياة الكريمة للعامل المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبه وفق الحد الادنى للأجور.
Publishing Date