صيغ التمويل في الصيرفة الاسلامية

Publishing Date
صيغ التمويل في الصيرفة الاسلامية
صورة للتوضيح فقط

رام الله-أخبار البنوك-يقدم لكم موقع "بانكس نيوز" تعريفًا بصيغ التمويل في الصيرفة الإسلامية وميزات كل صيغة. وتعمل في فلسطين 3 مصارف إسلامية هي: البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي ومصرف الصفا الإسلامي.

1- المرابحة  للامر بالشراء

اسلوب من اساليب التمويل المباشر بموجبه يطلب العميل من المصرف شراء سلعة او بضاعة ويتعهد بشرائها من المصرف في حال قام المصرف بشرائها، وعليه يقوم المصرف بشراء هذه السلعة وتدخل في ملكيته ومن ثم يبيعها للمشتري طالب الشراء بالثمن الاول وربح معلوم وعليه فان المرابحة للامر بالشراء تتكون من أربعة عناصر.

الميزات:

-سهولة في التطبيق والتنفيذ.

-يلبي كافة احتياجات العملاء من السلع الملموسة المحلية والمستوردة.

2- الاجارة المنتهية بالتمليك "التأجير التمويلي"

اسلوب من اساليب التمويل المباشر وبه يتم تأجير أصل مملوك للمصرف لشخص ما للانتفاع به مقابل ايجار محدد يدفع على أقساط محددة المبالغ وتاريخ الدفعات وفي هذا الاسلوب ايضا قد يكون المصرف غير مالك لاصول فيقوم بشراء اصل من الاصول بناء على طلب العميل الذي سيقوم بإستئجاره خلال فترة محددة على ان يتملكها العميل في نهاية العقد ويكون العميل مسؤولا عن نفقات الصيانة العادية ( التشغيلية ) والنفقات التي تتوقف عليها منفعة الاصل يتحملها المؤجر وتنتقل الملكية في نهاية العقد للمستأجر بثمن رمزي بموجب عقد بيع أو هبة ، ويدفع المستأجر خلال الفترة الايجارية ثمن الايجارة على أقساط محددة القيمة والتاريخ وإذا تخلف العميل عن الدفع يتم فسخ العقد لعدم دفع بدل الايجار، وتعتبر المبالغ المدفوعة سابقا بدل إيجار ويعاد للعميل ما زاد عن اجرة المثل.

ميزاته:

-يوفر حلولاً للأفراد لتملك المساكن والشقق وبتكاليف معقولة.

-يوفر حلولاً للشركات وأصحاب الاعمال لتملك الاليات والمعدات اللازمة لنشاطاتهم.

-فترات سداد طويلة تتناسب مع دخل الأفراد والتدفقات النقدية للشركات.

3- الاستصناع

هو أسلوب من اساليب التمويل المباشر التي يقوم المصرف من خلاله بتصنيع سلعة معينة او انشاء مبنى بناء على طلب عميله ويعرف على انه عقد بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها. وهو عقد ملزم للطرفين اذا توافرت فيه شروطه من بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه ومعلومية الثمن وتحديد
الأجل والتطبيق المصرفي لاسلوب الاستصناع يتحقق من خلال: تعاقد المصرف بصفته صانعا مع عميله بصفته مستصنعا على سلعة تحتاج الى تصنيع بثمن محدد الى أجل محدد، ومن ثم تعاقد المصرف بصفته مستصنعا مع صانع /مقاول متخصص لاستصناع سلعة بنفس مواصفات السلعة المتعاقد عليها مع العميل مع عد الربط بين العقدين وهو ما يعرف بالاستصناع الموازي.

ميزاته:

-يوفر حلول للافراد لتمويل بناء وتشطيب الشقق والمساكن.

-يوفر حلول للشركات ورجال الاعمال لتمويل احتياجاتهم في التصنيع وانتاج السلع.

-يوفر حلولاً في تمويل أجور العمالة متضمنة للسلعة المستصنعة خلافا لتمويل المرابحة.

4- المشاركة

من اساليب التمويل المباشر بحيث يشترك فيه المصرف والعميل بتقديم جزء"من رأس المال اللازم لتمويل مشروع معين ويتقاسم المصرف والعميل الارباح بالنسبة المتفق عليها او بنسبة مشاركة كل منهما في رأس المال إذا لم يتفقا على نسبة محددة في العقد ، حيث يتم توزيع الربح في العقد على النحو التالي:

-حصة متفق عليها للشريك مقابل الادارة والاشراف بموجب عقد مستقل.

-رصيد الارباح بعد خصم حصة الشريك توزع بالنسبة المتفق عليها أوحسب مشاركة كل منهما برأس المال.

-أما اذا كانت نتيجة المشاركة الخسارة فان الخسائر توزع بين الشركاء كل حسب نسبة مشاركته في رأس المال فقط ويخسر الشريك جهده في الادارة ولا يخسر أية مبالغ خلاف النسبة المشار اليها أعلاه ويكون

للشركاء الحق في الادارة، كما ان لبعضهم الحق في التنازل عن الادارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط ، وللمشاركة أنواع وهي:

1-المشاركة الثابتة: وهي تقوم على أساس تمويل المصرف بشكل جزئي في رأس مال المشروع أي يصبح شريكا في ملكية هذا المشروع وهذا النوع يقسم الى قسمين:

-مشاركة ثابتة مستمرة: تختص بالمشاريع المستمرة والشركات القائمة.

-المشاركة الثابتة المنتهية: تخص بمشاريع مؤقتة ومنتهية خلال فترة زمنية محدودة.

2-المشاركة المتناقصة: وفيها يحل الشريك محل المصرف في ملكية الاصول محل العقد بشكل تدريجي أو دفعة واحدة حسب الشروط المتفق عليها في عقد المشاركة.

5- المضاربة

هي اتفاق بين طرفين يقدم احدهما المال وهو المصرف ويقدم الاخر جهده وخبرته في الاتجار والعمل بهذا المال وهو العميل المضارب على ان يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان ، وفي حال الخسارة
يتحمل صاحب رأس المال الخسارة ويخسر الطرف الاخر جهده ما لم يكن هناك تقصير أو تعدي أو اهمال من الاخير.
وتقسم المضاربة الى قسمين:

-مضاربة مطلقة: لا يشترط فيها صاحب رأس المال تحديد شروط، أو قيود في العمل.

-مضاربة مقيدة: يشترط فيها صاحب رأس المال شروط وقيود معينة وهي المعمول بها في المصارف الاسلامية.