رام الله-أخبار المال والأعمال- قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن الرئيس محمود عباس ألغى قرارا بقانون صدر عنه، وتم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويمنح امتيازات تقاعدية لكبار الموظفين ممن هم بدرجة وزير.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قد خاطبت الرئيس عباس بخصوص القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.
وطالبت الهيئة المستقلة، الرئيس الايعاز بالإلغاء الفوري للقرار أعلاه، كونه يمنح مزيدا من الامتيازات التقاعدية لكبار الموظفين (منْ هم بدرجة وزير) على حساب الحقوق التقاعدية لباقي الموظفين ودون أن يدفعوا المساهمات القانونية، في هذا الوقت بالذات، الأمر الذي لا ينسجم مطلقاً مع مبادئ الحكم الرشيد ولا توجهات الرئيس المعلنة في الإصلاح ولا مع خطة مجلس الوزراء بترشيد النفقات.
ودعت الهيئة في مخاطبتها لتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمراجعة موضوع حقوق وامتيازات فئة كبار الموظفين والوزراء ومن في حكمهم، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانصاف للجميع وفق الإمكانات المالية لدولة فلسطين، خاصة وأن هذه القرار بقانون لم يخضع قبل إصداره، ولاحقاً نشره إلى أي مشاورات مع الجهات الرسمية المختصة أو مع المؤسسات الأهلية، كما لم تجرِ له دراسة قياس أثر تشريعي اقتصادية واجتماعية ومالية، وهي إجراءات ضرورية ومفترضة عند إصدار قوانين تحمل الخزينة العامة وصندوق التقاعد مزيداً من الأعباء المالية.
إقرأ أيضا: "الفريق الأهلي" يدعو إلى إلغاء التعديل على "قانون المكافآت والرواتب"
وبينت المخاطبة أنه وفي حال وجود حاجة لمساواة من هم بدرجة وزير مع الوزراء ومن في حكمهم، فمن الضروري مراجعة الامتيازات التقاعدية للوزراء التي باتت تشكل عبئاً على الخزينة العامة الذي من المتوقع ان يزداد خلال السنوات القادمة، بفعل قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، والأزمة المالية المعروفة لصندوق التقاعد العام، خاصة وأنه من غير الواضح حجم الأعباء المالية المترتبة على هذا القرار بقانون، وعدد المستفيدين منه، والأثر الرجعي له، وتأثيره على المساهمات التي قدمها المخاطبون بهذا القرار بقانون لهيئة التقاعد، الأمر الذي تؤكده العديد من الآراء الاقتصادية والمالية المستقلة.
يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر في 30 حزيران/يونيو الماضي، قرارا بقانون لتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) الصادر عام 2004 وتعديلاته، وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 217 الصادر في 26 آب/أغسطس الماضي.
وينص التعديل الجديد على القانون، على معاملة من هم بدرجة وزير بنفس معاملة الوزير على صعيد الرواتب والمكافآت. ويشير إلى أن الوزير هو "عضو الحكومة، أو من في حكمه ممن يعين أو يشغل رئيسا لدائرة حكومية بدرجة وزير".