رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي، يوم الخميس، عن تجميد رفع تعرفة تأمين المركبات الشامل "التكميلي" الذي يغطي الأضرار التي تلحق أجسام المركبات.
وقال الريماوي، إن هذا التجميد يسري على العمل برفع سعر التأمين الشامل، لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والمواطنين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء.
وأوضح أن هذا التجميد جاء بعد قرار رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بزيادة متوسطها 30%، لحين الخروج بقرار مغاير مطلع الشهر المقبل.
وتابع: "نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء".
وأشار الريماوي إلى أن قطاع شركات التأمين هو قطاع مهم وحيوي وجزء من مكونات الاقتصاد الوطني، وهي شركات فلسطينية مملوكة لمساهمين فلسطينيين.
وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد قرر في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
ودعا الاتحاد في تعميم أرسله إلى المدراء العامين لشركات التأمين، جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار.
ووفقًا لجدول التعرفة الجديدة لأقساط التأمين التكميلي، فإن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1,200 شيقل، ورسوم الحادث "فتحة التأمين" 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيقل. والحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات التجارية والمعدات 2.75% من قيمة المركبة، بما لا يقل عن 1,750 شيقل، و1% رسوم الحادث بما لا يقل عن 1500 شيقل.
وبالنسبة لمركبات نقل الركاب بالأجرة، 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.
أما الحافلات، فالحد الأدنى للقسط السنوي 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقسط السنوي لمركبات التأجير فيبلغ وفق التعرفة الجديدة 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3,500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل.
بدورها، أكدت هيئة سوق رأس المال، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي "التأمين الشامل"، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادًا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، يوم الأربعاء، أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين للمركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة)، هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وعليه يكون لزامًا على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ومنذ تأسيسها عام 2004، تتولى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال قطاع التأمين. ويعمل في السوق الفلسطيني 10 شركات تأمين، منها 8 شركات تقدم خدمات تأمين المركبات.