رام الله-أخبار المال والأعمال-عالجت وزارة الاقتصاد الوطني خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 100 شكوى وردت من قبل المواطنين منذ نشر قائمة السعر الاسترشادي للسلع الاساسية، تركزت في ارتفاع سعر بعض الاصناف وتحديداً الزيت.
وبين تقرير الرصد اليومي لوزارة الاقتصاد الوطني، الذي أصدرته يوم الإثنين، أنه تم تعميم قائمة الاسعار على الجمهور عبر وسائل الاعلام، بالإضافة الى توزيع القائمة على المحلات التجارية وإبلاغهم بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما اشار التقرير الى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع بالرغم من ان المحلات التجارية ستبقى ابوابها مفتوحها امام المواطنين، وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج المواطنين.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى اغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت بسبب استغلاله للظروف برفعه للأسعار بشكل جنوني واعتقال صاحبه بناء على قرار محافظ سلفيت، علاوة على إخطار عدد من المحال التجارية التي لم تقم بإشهار الاسعار على السلع.
وبين التقرير ان الامدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة لمراجعة منع تفشي فيروس كورنا(كوفيد-19) علاوة على معالجة قضايا تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج، بالإضافة الى استقرار واضح في اسعار السلع خاصة سعر الارز الذي شهد الايام الماضية ارتفاعاً غير مبرر.
وبينت الوزارة في تقريرها انه وفقاٍ للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على عشرة الالف دينار اردني او ما يعدلها بالعملة المتداولة قانونا.
وهذا ينحسب ايضا، وفق الوزارة، على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو ارغم المشتري على شراء كمية معينة منها او سلعة اخرى معها او اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة اخرى او بشراء سلعة.
ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ، وفق الوزارة، يحظر على الكافة احتكار البضائع او اخفاؤها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة او غير مشروعة، وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين الف دينار اردني او ما يعادلها بالعمل المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف اذا كان المادة المحتكرة او المتلاعب بأسعارها ماد أساسية.