رام الله-ولاء شمالي- الحياة الجديدة- يحجم مسؤولون في المنظمات الأهلية عن تعبئة إقرار بذمتهم المالية، في مخالفة واضحة للقانون، ما يفتح الباب واسعا امام اسئلة مشروعة حول إمكانية وجود فساد مالي محتمل في مؤسساتهم والا لماذا لا يلتزمون بتعبئته؟.
إن إقرار الذمة المالية حسب قانون مكافحة الفساد هو بيان يقدمه المكلف عن ذمته وذمة زوجه وأبنائه القصر، يبين فيه الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصيا أو لدى المصارف والأموال المنقولة وغير المنقولة، والأسهم والحصص في الشركات، والسندات، والأموال العينية، وما يكون لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، والوكالات والتفويضات كافة ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه، ومجموع ما لديه من حقوق انتفاع، وأي مصادر أخرى للدخل. والافصاح يشمل جميع الأموال والممتلكات الموجودة داخل فلسطين أو خارجها.
وقبل صدور قانون مكافحة الفساد المعدل في العام 2018، مارست هيئة مكافحة الفساد دورها في فحص الذمة المالية بعد حصولها على قرار من المحكمة المختصة، أما الآن فهي تمارس هذا الدور دون حاجة لصدور أمر قضائي بالفحص.
ويوضح مدير عام المعلومات والمتابعة في هيئة مكافحة الفساد عصام عبد الحليم، في هذا السياق ان اكثر المكلفين الخاضعين للقانون ولا يلتزمون به هم العاملون في الجمعيات والنقابات وأعضاء وموظفو المجالس المحلية.
ويظهر التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2018 ان المؤسسات والوزارات الحكومية، والموظفين العسكريين (الاجهزة الأمنية) الأكثر التزاما بتعبئة الاقرار حيث بلغت النسبة الأولى 98.6%، ونسبة التزام الجهة الثانية 82.7%.
شبهات التربح واستغلال الوظيفة
وأوضح عبد الحليم اهمية تعبئة الاقرار في حماية المكلف نفسه، لأنه يبعد عنه الشبهات والتشكيك في براءة ذمته وتحصنه من شبهات التربح واستغلاله لوظيفته، وكذلك في حماية المال العام والوظيفة العامة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات وأجهزة الدولة وموظفيها وكذلك الرقابة الذاتية على من يتولى الوظيفة العامة.
يعد إقرار الذمة المالية إحدى الوسائل الوقائية للكشف المبكر عن جريمة الفساد ومنعها، وانسجاماً مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد صدر قانون مكافحة الفساد المعدل في العام 2018، والذي منح الهيئة صلاحية فحص الذمة المالية للمكلفين دون حاجة لصدور قرار قضائي باستثناء بعض الفئات التي نظم أحكامها القانون الاساسي، وقوانين خاصة، والتي تطلب الحصول على قرار من محكمة العدل العليا كالإقرار الخاص بالوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس ديوان الرقابة المالية والادارية.
وأبدى عبد الحليم استغرابه لعدم التزام بعض الجهات بتعبئة الاقرار رغم اهميته، مشيرا الى ان بعض الشركات تلزم أعضاء مجلس ادارتها وموظفيها بالافصاح المالي، ويتم التعاطي مع ذلك الافصاح بدرجة عالية من المسؤولية.
وأضاف "لا يوجد أي بيانات يفصح عنها المكلف خارج اطار المألوف، إذ إن جميع البيانات التي يتم الافصاح عنها موجودة بالبنوك والسجلات الرسمية ولدى سلطة النقد".
وقدم عبد الحليم مجموعة من الاسباب التي يمتنع بسببها المكلفون عن تعبئة ذممهم المالية، وأهمها تخوف المكلفين من حملة هوية القدس من ملاحقة دوائر الضريبة لدى الجانب الاسرائيلي لهم واعتقاد بعض المكلفين أنهم غير ملزمين بتقديم إقرار ذمة مالية كونهم غير موظفين.
اما بالنسبة للجمعيات والنقابات فيعتقد بعض المكلفين من أعضاء مجالس الادارة في الجمعيات وأعضاء الهيئات المحلية أنهم غير ملزمين بالتعبئة كونهم لا يتلقون أجر ا لقاء عضويتهم.
وفي السياق ذاته، تبين من خلال العمل على التحقيق انه ليس لدى الجهات المكلفة الفهم الواضح والكافي لمفهوم الذمة المالية وأهميته وعلى سبيل المثال المدير المالي والمدير الاداري ومحاسب التقاعد بنقابة الاطباء لا معلومات لديهم عن ماهية الذمة المالية، مؤكدين انه لم يسبق لهم ان قاموا بتعبئة الاقرار.
واضاف عبد الحليم ان العدد الكبير من الجمعيات غير الفاعلة، أو تلك التي ليس لها مقر، أو عنوان واضح تقلل من نسبة الالتزام بتقديم الاقرار.
واكد عبد الحليم وجود عدد كبير من الجمعيات والهيئات الأهلية واتحاداتها المسجلة لدى وزارة الداخلية غير فاعلة، ولا يوجد عناوين واضحة لها، وغير ملتزمة بتقديم تقريرها السنوي، الأمر الذي يشتت جهود الهيئة في تكليف تلك الجهات والتواصل معها دون نتيجة، "وهنا لا بد من تدخل وزارة الداخلية لتصفية تلك الجمعيات حسب القانون".
وقد عزز غياب دور وزارة الاختصاص في توزيع اقرار الذمة المالية على الجهات الخاضعة لرقابتها، سبباً في تدني التزام هذه الفئات في تقديمها لإقرار الذمة المالية.
"العمال": لا تقصير.. والمحامون: لم نكلف
اما بالنسبة للنقابات والاتحادات فإن نسبة التزامهم متدنية وتصل الى 25% فقط بواقع 20 جهة من أصل 80 مكلفة وخاضعة للقانون.
واوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد انهم ملتزمون بالاقرار ولا معلومات لديهم عن اي تقصير من جهات أخرى.
بينما بين نقيب المحامين جواد عبيدات ان الهيئة حتى هذه اللحظة لم تكلفهم بتعبئة اقرارات الذمة المالية.
وأكد انه "تم تكليف محامين وكلاء لشركات عمومية فقط ونحن مسؤولون عنهم لذلك طلبنا من الهيئة ان تراسلنا لنتولى نحن متابعة الموضوع".
الحكم المحلي: "مسؤوليتنا تقتصر على الاشراف والمراقبة"
نسبة التزام أعضاء وموظفي الهيئات المحلية بلغت 65%، فإجمالي عددهم هو 12039 وعدد الملتزمين هو 7861 ملتزما. ولذلك توجهنا لوزارة الحكم المحلي الجهة الرقابية على الهيئات المحلية.
وقال وكيل مساعد شؤون الهيئات المحلية بوزارة الحكم المحلي عبد الكريم سدر "مسؤوليتنا على الهيئات المحلية هي اشراف ورقابة وليس اجبارهم والبلديات هي ليست ادارة من دوائر الوزارة، وموظفو البلديات ليسوا موظفين حكوميين وبالتالي بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد ارسلنا اليهم ان يلتزموا بتعبئة الاقرار حسب القانون ولكن اكثر من هذا لا نستطيع ان نتخذ اي اجراء بحقهم".
وأضاف سدر ان هناك اعضاء مجالس بلدية يرفضون تعبئة الاقرار ومن الواضح انه بسبب المفهوم له وما يعنيه من مضمون مثلا يقولون انهم ليسوا موظفين حكومة فما الداعي لتعبئته طالما انه لا يتقاضى راتبا شهريا من الوزارة ولا يعمل كموظف بالوزارة.
وتحديدا في هذه النقطة اوضحت الهيئة ان الالتزام بتعبئة الاقرار لا علاقة له بالراتب فقط وان القضية ليست قضية راتب وإنما كل من هو خاضع لأحكام المادة (16/1) من قانون مكافحة الفساد المعدل مكلف بتقديم إقرار .
وأشار سدر الى ان موظفي البلدية غالبا ملتزمون، ولكن الاعضاء هم من يتخلفون عن تعبئة الاقرار بالرغم من حساسية مناصبهم الوظيفية كالمدير المالي ومدير التنظيم الاداري ومدير البلدية.
وطالب ضرورة معاقبة كل من لا يلتزم بالقانون في حال تأخرهم أو رفضهم تعبئة الاقرار ليكونوا عبرة ودرسا لغيرهم فيصبح هناك التزام.
العقوبات القانونية ... هل تطبق؟؟
حدد القانون نوعين من العقوبات وهما عقوبة التخلف عن تقديم الاقرارات وعقوبة تقديم بيانات غير صحيحة، اما بالنسبة للعقوبة الاولى وفق المادة 28 من القانون "كل من تخلف من المكلفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار اردني ولا تزيد على الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون او تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة"، وكذلك عقوبة امتناع زوج المكلف عن تقديم الاقرار وفق المادة 23 من القانون.
أما بالنسبة للعقوبة الثانية فهي عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة وفق نص المادة 29 من القانون، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار اردني او ما يعادلها، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الاقرار قبل كشف الخطأ.
واكد مدير عام المعلومات والمتابعة في هيئة مكافحة الفساد انه في حال لم تلتزم الجهات المكلفة بتعبئة الاقرار كالجمعيات الخيرية مثلا والنقابات وغيرها تقوم الهيئة بإخطار الجهة الممتنعة عن تقديم اقرار الذمة المالية، بضرورة تقديم إقرار ذمة مالية وبيان الآثار المترتبة على عدم تقديمها للإقرار ضمن الموعد المحدد، وفي حال اصرت تلك الجهة على موقفها، يتم تنظيم محضر بذلك وإحالته للنيابة العامة التي بدورها تحيله للمحكمة المختصة.
اما بالنسبة للاجراء الذي يلزم المكلفين بتعبئة الاقرار فأشار عبد الحليم الى أن الأساس القانوني لإلزام الخاضعين لتقديم إقرار الذمة المالية نص المادة (16) من قانون مكافحة الفساد المعدل، وللهيئة اتخاذ الاجراءات المناسبة في عملية تكليف الخاضعين لأحكام القانون، وفي حال تخلف المكلف عن تقديم الاقرار رغم اخطاره بذلك تتم احالته للنيابة العامة بتهمة الامتناع عن تقديم إقرار ذمة مالية.
وبين عبد الحليم أن عمل هيئة مكافحة الفساد يتسم بالسرية تحت طائلة المسؤولية، ولا يجوز إفشاء سرية اعمال البحث والتحري والاستدلال التي تقوم بها الهيئة إلا بقرار من المحكمة المختصة، لذلك لا يتم التداول بشكل علني عن حالات فحص وتدقيق الذمة المالية، غير أن هنالك حالات تم فعلاً فتح اقرار الذمة المالية فيها وفحص وتدقيق محتوياتها وفق الإجراءات المتبعة.
واوضح عبد الحليم انه يتم التأكد من صحة بيانات الذمة المالية للمكلف بعد مقارنة ما هو مدون بإقرار الذمة المالية، والنتائج التي تتوصل إليها الهيئة عن أملاك مقدم الإقرار وزوجه وأبنائه القصر نتيجة أعمال البحث والتحري والاستدلال، حيث تقوم الهيئة بمخاطبة الجهات الرسمية وغير الرسمية كسلطة الأراضي ووزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات وغيرها، كما قد تلجأ الى رفع السرية المصرفية عن المكلف وفق الإجراءات القانونية إذا اقتضت اجراءات الفحص ذلك، من خلال الاستعانة بوحدة المتابعة المالية.
"التحرر من مبدأ السرية المطلقة"
وفي دراسة متخصصة انجزها في العام 2017 الباحث، د. احمد أبو دية، بعنوان "اثر إقرارات الذمة المالية في التجربة الفلسطينية في الوقاية من الفساد ومكافحته ومنع الإفلات من العقاب"، اشار الى اهمية التوصيات الأساسية التي يجب أخذها بالاعتبار حتى تصبح منظومة إقرارات الذمة المالية فعالة في الحالة الفلسطينية، ومنها حصر أعداد المكلفين بتقديم الإقرارات بحيث تقتصر على المسؤولين الحكوميين والسياسيين المعينين والمنتخبين في السلطات الثلاث (الرئيس، ورئيس الوزراء والوزراء، ومن في حكمهم من رؤساء الهيئات الرسمية، وأعضاء المجلس التشريعي، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة) والموظفين العموميين من الفئة العليا والخاصة، وأولئك الذين يتصرفون بالمال العام من أمناء الصناديق وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات العامة، ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والمدراء التنفيذيين لها، ورؤساء مجالس إدارة المنظمات الأهلية التي تزيد موازنتها السنوية عن سقف معين (10 آلاف دولار مثلا) والاتحادات المهنية والمدراء التنفيذيين لها، علماً بأن ذلك توجه عام ويتفق مع المعايير الدولية، وسعت هيئة مكافحة الفساد إلى تضمينه في قانون الفساد المعدل الذي تم وقفه بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كما اكد ضرورة التحرر من مبدأ السرية المطلقة في التعامل مع إقرارات الذمة المالية والتوجه نحو العلنية للمناصب العليا على الأقل ونشرها على العموم، الأمر الذي من شأنه إخراج هذه المنظومة من كونها مجرد إجراء شكلي باتجاه الفعالية وتحقيق أهدافها في الوقاية من الفساد والحد من إفلات الفاسدين من العقاب، كما يتيح ذلك قيام المجتمع المدني بدوره في الرقابة المجتمعية على المتصرفين بالمال العام، اضافة الى إلزام الجهات الرسمية كافة التعاون مع الهيئة في جميع المراحل المتعلقة بعملية تقديم إقرارات الذمة المالية وفحصها وتدقيقها، وينبغي في هذا المجال ربط الجهات المختصة بإقرارات الذمة المالية في الهيئة بمصادر المعلومات والبيانات الرسمية في المؤسسات العامة.
وشدد على اهمية قيام هيئة مكافحة الفساد بتفعيل وتعزيز العقوبات على المخالفين سواء الممتنعين عن تقديم الإقرارات، أو غير الملتزمين بمواعيد تقديمها، أو أولئك الذين يقدمون معلومات خاطئة ومغلوطة في الإقرارات، فالهيئة تمتنع حتى تاريخه عن فرض العقوبات على المخالفين وفقا للقانون.
منظومة اقتصادية غير مستقرة
الخبير الاقتصادي بكر اشتية أكد من جهته اهمية الالتزام بتعبئة الاقرار ، وذلك لحماية المال العام وتتبعه في المقام الأول، وان الهيئة دون اقرارات للذمة المالية يصعب عليها محاسبة اي شخص تحت بند "من أين لك هذا"؟.
واوضح انه لغاية الان منظومة العمل العام والمال العام ما زالت غير مستقرة في فلسطين، ويعود ذلك لوجود مراكز قوى تضغط باتجاه التخفيف من المساءلة ومن حدة متابعة اجراءات التسيب في المال العام.
وأضاف ان هذا المطلب التقليدي لأي هيئة أو مؤسسة لدينا هو الالتزام باقرارات الذمة المالية، ولكن الموضوع شائك في هذه المرحلة لأن الحديث عن عملية التوازن في الانفاق العام والفساد المالي لبعض الشخصيات والمؤسسات يصعب في ظل ازمة الرواتب القائمة، وبالتالي من الضروري للحكومة في هذه المرحلة ان تتبع المال العام لكل مسؤول فلسطيني أو في اي مؤسسة لدينا.
وقال اشتية "نحن لدينا قضايا فساد في فلسطين، لكن المشكلة ان عملية تتبعها صعبة، فقد كان ديوان الرقابة المالية والادارية منذ عام 1996 حتى 2005 معطلا وبالتالي لم تكن أي جهة متمكنة من عملية المتابعة، وبعد ذلك تم تفعيله لكن بقيت قدرته على متابعة المال العام ضعيفة بسبب عدم الالتزام من قبل جميع المكلفين بالاقرارات المالية".
واشار الى ان عمليات الاقرار المالي حسب وجهة نظره تتعرض في بعض الاحيان للتلاعب في بداية تولي المسؤولية وبعد انتهاء المنصب فإذا حدث تضخم بالثروة بامكان اي مسؤول تحويلها لمسميات أخرى لأشخاص آخرين.
واوضح ان مواردنا المالية ضعيفة جدا ولسنا حمل ان يكون لدينا تسيب في المال العام وفساد مالي، في ظل الضعف في الموارد والانقطاع في الرواتب والغلاء المعيشي.
واضاف اشتية، نحن نعلم انه لا يوجد دولة في العالم خالية تماما من عمليات الفساد ولكن علينا ان نخفف من هذا الفساد ليشعر المواطن ان هناك متابعة ورقابة، وأي قضية فساد مسجلة في فلسطين بالفعل تمت اعادة الاموال مرة اخرى الى خزينة الدولة.
وبين ان هناك قضايا فساد لا تزال منظورة أمام القضاء ولم يطو ملفها، ولا تزال أموال هذه القضايا في يد المختلس لذلك لدينا مشكلة حقيقية في عدم القدرة على وضع اليد على الجرح بشكل مباشر بسبب ضعف المنظومة التي تتابع قضايا الفساد.
ويعود ذلك بحسب اشتية لعدة أسباب أهمها، ضعف الاداء القضائي والتغول في بعض مراكز المسؤولين والمحسوبية والغطاء التنظيمي والغطاء العائلي والامبراطوريات المالية.
واخيرا اكد اشتية اننا بأمس الحاجة لمنظومة قضاء على درجة كافية من الاستقلالية بحيث تتابع هذه القضايا دون اي ضغط من هذه الجهات التنظيمية والعائلية والمالية.