رام الله-وفا-أوصى مشاركون في جلسة عقدها ائتلاف "أمان" لنقاش مسودة تقرير أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، حول "واقع علاوة المخاطرة في النظام الإداري والمالي في الوظائف العمومية المدنية"، بضرورة تحديد مفهوم العلاوة بشكل دقيق وواضح، وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرارات مجلس الوزراء من أجل وضع الضوابط والمعايير الدقيقة لصرفها.
كما أوصوا خلال الجلسة التي عقدت في مقر الائتلاف بمدينة رام الله يوم الثلاثاء، بضرورة ضمان العدالة وعدم التمييز في صرف علاوة المخاطرة على أساس العمل الفعلي الذي يمارسه الشخص، والتوقف عن صرفها للموظفين في مواقع إشرافية وإدارية أو في حال زوال سبب صرفها، وإعادة النظر في نسبة العلاوة لبعض الموظفين كونهم يتعرضون لمخاطر تفوق نسبة العلاوة المخصصة، ودمج علاوة المخاطرة في علاوة طبيعة العمل.
وحضر الجلسة ممثلون عن مختلف الوزارات والنقابات وأعضاء من المجلس التشريعي، وآخرون من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وديوان الموظفين العام، ومؤسسات المجتمع المدني، وهيئة الجدار والاستيطان، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وعرّج الباحث عبد الرحيم طه في عرضه لمسودة التقرير على تعريف علاوة المخاطرة كما ورد نصها في قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998، بوصفها تعويضا ماليا شهريا، تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف مقابل نفقات يتحملها في سبيل قيامه بالأعمال الوظيفية، أو لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، سواء كانت تلك المخاطر صحية أو بيئية أو جوية أو فيزيائية أو ميكانيكية أو بيولوجية أو كيميائية.
وشخص التقرير واقع الحال، إذ تقع مسؤولية تحديد الموظفين المستحقين لعلاوة المخاطرة على الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف، والتي ترفعها بدورها إلى ديوان الموظفين العام، الذي يتحقق بدوره عن استحقاق الموظف لنيل علاوة المخاطرة من حيث انطباق بعض المعايير التي يعتمدها الديوان عليه، ومن ثم يتم مخاطبة مجلس الوزراء لاعتماد قرار الديوان، والإيعاز لوزارة المالية بالصرف المالي.